الشيخ الجواهري
130
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بعد فرض عدم قابليته للتملّك ، فضلًا عن عدم القصد [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد « 1 » به أو مشترك بينهما ) [ 2 ] . نعم لا يصح له وطؤها في الثاني [ 3 ] . [ أولياء العقد ] : ( الفصل الثالث : في أولياء العقد ) ( وفيه فصلان ) : [ تعيين الأولياء ] : ( الأوّل : في تعيين الأولياء لا ولاية ) [ 4 ] ( في عقد النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب قيل ) [ 6 ] : ( نعم مصيراً إلى رواية لا تخلو من
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 6 ) في الشرائع : « منفرد » . نقله في المختلف 7 : 100 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 230 ، ح 36 - 39 ، مع اختلاف . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 20 : 276 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 4 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 4 ، 6 . ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 7 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 8 ) انظر الوسائل 20 : 289 ، ح 11 ، من عقد النكاح . ( 9 ) الهداية : 260 . النهاية : 466 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 100 . المهذب 2 : 197 . الغنية : 342 . الكافي : 292 . المراسم : 148 .